الحر العاملي

161

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 11 - باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين [ 17484 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية ( 2 ) . [ 17485 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، وما تضمن الشاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب .

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود . الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 340 / 1177 ، والاستبصار 2 : 199 / 675 . ( 1 ) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 228 / 1079 . 2 - التهذيب 5 : 340 / 1178 ، والاستبصار 2 : 200 / 676 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .